Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 780
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1193 وبالنص التالي:
المادة 1193 ـ إذا ملك إثنان أو أكثر شيئاً، دون أن تفرز حصة كل منهم فيه، فهم شركاء على الشيوع. وتحسب الحصص متساوية عند الشك.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1193 من المشروع فأقرتها اللجنة مع تعديل لفظي يجعل المعنى أدق وأصبح نصها:
إذا ملك إثنان أو أكثر شيئاً، غير مفرزة حصة كل منهم فيه، فهم شركاء على الشيوع. وتحسب الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك.
ـ وأصبح رقم المادة 896 في المشروع النهائي.
وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 894.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 825.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
عرفت المادة 1193 الملكية الشائعة. ويتبين من التعريف أن هذه الملكية وسط بين الملكية المفرزة والملكية المشتركة. فالحصة التي يملكها الشريك في الشيوع شائعة في كل المال، لا تتركز في جانب منه بالذات، وهذا ما يميز الملكية الشائعة عن الملكية المفرزة. والشيء المملوك في الشيوع لا يملكه الشركاء مجتمعين، بل يملك كل شريك حصة فيه، وهذا ما يميز الملكية الشائعة عن الملكية المشتركة. ومصدر الشيوع قد يكون العقد، كما إذا اشترى شخصان مالاً على الشيوع. وقد يكون الوصية، كما إذا أوصى شخص لإثنين بمال على الشيوع. وقد يكون أي سبب آخر من أسباب كسب الملكية. وأكثر الأسباب انتشاراً هو الميراث، فإن الورثة تتوزع حصصهم شائعة في التركة، وتحدد حصص الشركاء عند بدء الشيوع. فإذا لم يكن هناك تحديد، أو كان هناك شك في التحديد، حسبت الحصص متساوية.