Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 781
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1194 وبالنص التالي:
المادة 1194:
1 ـ كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً، وله أن يتصرف فيها، وأن يستولي على ثمارها، وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء.
2 ـ إذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع، فلا يكون للتصرف أثر إلا إذا وقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب الشريك الذي صدر منه التصرف.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1194 من المشروع. واقترح تعديل الفقرة الثانية بما يجعل حكمها متفقاً مع حكم الرهن في المال الشائع من جهة، ومع حكم بيع ملك الغير من جهة أخرى. أي جعل حق المشتري يرد على العين المفرزة التي يختص بها البائع عند القسمة، سواء كان العين المبيعة أو غيرها. وجعل للمشتري الحق في إبطال البيع في حالة ما إذا كانت العين هي غير العين المبيعة. فوافقت اللجنة على ذلك وأصبح نص المادة النهائي ما يأتي:
1 ـ كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً، وله أن يتصرف فيها، وأن يستولي على ثمارها، وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء.
2 ـ وإذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع، ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب البائع، انتقل حق المشتري من وقت البيع إلى الجزء الذي آل إلى البائع بطريق القسمة. وللمشتري، إذا كان يجهل أن البائع لا يملك العين المبيعة مفرزة، الحق في إبطال البيع.
ـ وأصبح رقم المادة 897 في المشروع النهائي.
تقرير لجنة الشؤون التشريعية:
ـ وافقت اللجنة على المادة بعد تعديل لفظي وأصبح نصها كالآتي:
1 ـ كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً، وله أن يتصرف فيها، وأن يستولي على ثمارها، وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء.
2 ـ وإذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع، ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف، انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريقة القسمة. وللمتصرف إليه، إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة، الحق في إبطال التصرف.
ـ وافق مجلس النواب على المادة كما عدلتها اللجنة تحت رقم 895.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل وأصبح رقم المادة 826.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
الملكية في الشيوع، كالملكية المفرزة، تشتمل على عناصر ثلاثة: الاستعمال، والاستغلال، والتصرف. إلا أن الاستعمال والاستغلال يتقيدان بحقوق الشركاء الآخرين. فالمالك في الشيوع له أن يستعمل حقه وأن يستغله بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء. أما حق المالك المشتاع في التصرف فكحق المالك ملكية مفرزة، على أن يقع تصرفه على حصة الشائع، فيستطيع أن يبيع هذه الحصة وأن يهبها وأن يرهنها رهناً رسمياً أو رهن حيازة. أما إذا وقع التصرف في جزء مفرز من المال الشائع، كما إذا باع المالك الحصة الشائعة جزءاً مفرزاً أو رهنه رهناً رسمياً أو رهن حيازة، فيكون البيع أو الرهن صحيحاً إذا وقع هذا الجزء المفرز عند القسمة في نصيب المالك الذي صدر منه التصرف. فإذا لم يقع في نصيبه عدّ التصرف صادراً من غير مالك وأخذ حكمه، إلا في الرهن الرسمي فقد وردت بشأنه أحكام خاصة لأهميته (انظر المادة 1446 من المشروع).