الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 782

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1195 وبالنص التالي:
تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين، ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1195 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها.
ـ وأصبح رقم المادة 898 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 896.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقم المادة 827.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
أدق ما يعرض للشركاء في الشيوع هو إدارة المال الشائع. لذلك تكفل المشروع بوضع قواعد لهذه الإدارة من شأنها أن تيسر عليهم القيام بها، وأن تحسم ما يغلب وقوعه من الخلاف فيما بينهم. والأصل أن إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين، إلا إذا اتفقوا على توكيل أحدهم أن ينفرد بالإدارة. ولكن لما كان من غير الميسور أن ينعقد الاجماع في كل مسألة من مسائل الإدارة، فقد وضع المشروع من القواعد ما يكفل التوفيق بين المصالح المتعارضة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *