Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 783
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1196 وبالنص التالي:
1 ـ ما يستقر عليه رأي أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزماً للجميع، حتى الأقلية التي خالفت هذا الرأي. وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء. فإن لم تكن ثمة أغلبية، فللمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء أن تتخذ من الاجراءات ما تقتضيه الضرورة. ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع.
2 ـ وللأغلبية أيضاً أن تختار مديراً، كما أن لها أن تضع للإدارة ولحسن الانتفاع بالمال الشائع لائحة تسري حتى على خلفاء الشركاء جميعاً، سواء أكان الخلف عاماً أم خاصاً.
3 ـ إذا تولى أحد الشركاء الإدارة بدون اعتراض من الباقين عدَّ وكيلاً عنهم.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1196 من المشروع فأقرتها اللجنة بعد استبدال لفظ «نظاماً» بلفظ «لائحة» في الفقرة الثانية منها.
ـ وأصبح رقم المادة 899 في المشروع النهائي.
تقرير لجنة الشؤون الشريعية:
ـ وافقت لجنة الشؤون التشريعية على المادة بعد حذف عبارة «حتى الأقلية التي خالفت هذا الرأي» من الفقرة الأولى منها وأصبح رقم المادة 897.
ـ وافق مجلس النواب على المادة كما عدلتها اللجنة.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 828.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
إذا كان الأمر متعلقاً بأعمال الإدارة المعتادة، كإيجار المال الشائع، فإن اتفقت الأغلبية (على أساس قيمة الأنصاب) على اختيار مدير من بين الشركاء أو من غيرهم، كان هو صاحب الشأن في الإدارة. ولهذه الأغلبية أن تقيد المدير في إدارته بقواعد تضعها. وتسري هذه القواعد على الجميع بما فيهم الأقلية. كما تسري على خلفاء الشركاء، سواء أكان الخلف عاماً أم خاصاً. أما إذا لم يختاروا مديراً، وتولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين، عدّ وكيلاً عنهم، وهو على كل حال يكون فضولياً فيما لا يكون فيه وكيلاً وذلك في حدود قواعد الفضالة.
فإذا لم يتول الإدارة أحد، وجب أن تكون الإدارة للجميع. ولكن لا يشترط أن ينعقد الإجماع فيما بينهم، بل ما يستقر عليه رأي الأغلبية (على أساس قيمة الأنصباء دائماً) يكون ملزماً للجميع بما فيهم الأقلية التي خالفت هذا الرأي. وليس لهذه الأقلية حق التظلم إلى المحكمة، ما دام الأمر يتعلق بالإدارة المعتادة. فإن لم تكن هناك أغلبية، وشلّت الإدارة بسبب ذلك، كان لكل شريك أن يطلب من المحكمة المختصة (ويحسن النص على أن تكون المحكمة الجزئية التي يدخل في دائرتها العقار) أن تعين من يدير المال الشائع من بين الشركاء أو من غيرهم. وتتخذ المحكمة من الإجراءات الوقتية ما تقتضيه ضرورة المحافظة على المال.