الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 39

الاعمال التحضيرية:
ورد نص هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 68 بالنص التالي:
«أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة أمام لجنة المراجعة، فأقرتها كما هي وأصبح رقمها 40 في المشروع النهائي. ثم وافق عليها مجلس النواب دون تعديل.
المشروع في مجلس الشيوخ:
تليت المادة، فوافق عليها مجلس الشيوخ على أصلها دون تعديل وأصبح رقمها 38.
مذكرة المشروع التمهيدي:
إذا تحددت قرابة الشخص من آخر ودرجة القرابة، فإن هذا الشخص يعتبر في نفس القرابة والدرجة بالنسبة لزوج الشخص الآخر، وهذا من طريق المصاهرة. ويتبين من ذلك أن القرابة (بما في ذلك المصاهرة) إما أن تكون من جهة الأب، أو من جهة الأم، أو من جهة الزوج.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *