Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 789
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1203 وبالنص التالي:
للشركاء، إذا انعقد إجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها. فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية، وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1203 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها ـ وأصبح رقمها 906 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 904.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 835.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
إذا تقررت القسمة ولم يكن في الشركاء من هو ناقص الأهلية. فلهم أن يتفقوا عليها. وتكون القسمة في هذه الحالة عقداً يسري عليه من الأحكام ما يسري على سائر العقود. أما إذا لم ينعقد الإجماع فيما بينهم، وإن كان فيهم من هو ناقص الأهلية، وجب اتباع إجراءات القسمة القضائية.