الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 790

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1240 وبالنص التالي:
1 ـ أما إذا اختلف الشركاء، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقي الشركاء بالحضور أمام المحكمة الجزئية التي تقع في دائرتها العقارات أو أكبرها قيمة. وإن كان المراد قسمته منقولاً فأمام المحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها موطن أحد المدعى عليهم.
2 ـ وتندب المحكمة، أن رأت وجها لذلك، خبيراً أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصاً إن كان المال يقبل القسمة عيناً دون أن يلحقه نقص محسوس في قيمته.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1204 من المشروع. واقترح حذف الشق الأخير من الفقرة الأولى. فوافقت اللجنة وأصبح نصها:
1 ـ إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يقيم الدعوى بذلك أمام قاضي الصلح.
2 ـ وتندب المحكمة، إن رأت وجها لذلك، خبيراً أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصاً، إن كان المال يقبل القسمة عيناً دون أن يلحقه نقص كبير من قيمته.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 905.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 836.
ـ وافق مجلس الشيوع على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
«يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 1210 المقابلة للمادة 842 من القانون المصري والمادة 896 من القانون السوري».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *