الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 791

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1205 وبالنص التالي:
1 ـ يكوّن الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب، حتى لو كانت القسمة جزئية. فإن تعذرت القسمة على هذا الأساس، جاز للخبير أن يجنب لكل شريك حصته.
2 ـ وإن تعذر أن يختص أحد شركاء بكامل نصيبه عيناً، عوّض بمعدل عما نقص من نصيبه.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1250 من المشروع فأقرتها اللجنة كما هي ـ وأصبح رقمها 908 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 906.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 737.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
«يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 1210 من المشروع المقابلة للمادة 842 من القانون المصري والمادة 896 من القانون السوري».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *