Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 792
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1206 وبالنص التالي:
المادة 1206:
1 ـ تفصل المحكمة الجزئية عند الاقتضاء في المنازعات التي تتعلق بتكوين الحصص، وفي كل المنازعات الأخرى التي تدخل في اختصاصها.
2 ـ فإذا قامت منازعات لا تدخل في اختصاص تلك المحكمة، فعليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الابتدائية وأن تحدد لهم الجلسة التي يحضرون فيها. وتوقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائياً في تلك المنازعات.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1206 من المشروع فأقرتها اللجنة بعد حذف عبارة «عند الاقتضاء» من الفقرة الأولى، وإبدال كلمة «على المحكمة» بكلمة «إلى المحكمة» في الفقرة الثانية. وقدمت تحت رقم 909 في المشروع النهائي بعد استبدال عبارة «كان عليها» بكلمة «فعليها» في الفقرة الثانية.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 907.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 838.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
«يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 1210 من المشروع المقابلة للمادة 842 من القانون المصري والمادة 796 من التقنين السوري».