الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 793

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1207 وبالنص التالي:
المادة 1207:
1 ـ متى انتهت الفصل في المنازعات، وكانت الحصص قد عينت بطريق التجنيب، أصدرت المحكمة الجزئية حكماً بإعطاء كل شريك النصيب المفرز الذي آل إليه.
2 ـ فإن كانت الحصص لم تعين بطريق التجنيب، أجريت القسمة بطريق الاقتراع. وتثبت المحكمة ذلك في محضرها، وتصدر حكماً بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1207 من المشروع فأقرتها اللجنة كما هي. وقدمت في المشروع النهائي تحت رقم 910 بعد استبدال كلمة «تجري» بكلمة «أجريت» في الفقرة الثانية.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 839.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت اللجنة على المادة كما عدلتها اللجنة.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
«يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 1210 من المشروع المقابلة للمادة 842 من القانون المصري والمادة 796 من التقنين السوري».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *