Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 795
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1209 وبالنص التالي:
المادة 1209:
إذا لم تمكن القسمة عيناً، أو كان من شأنها إحداث نقص محسوس في قيمة المال المراد قسمته، بيع هذا المال بالطرق المبينة في قانون المرافعات. وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1209 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها بعد استبدال كلمتي «نقض كبير» بكلمتي «نقض محسوس» وكلمة «بالطريقة» بدلاً من كلمة «بالطرق».
ـ وأصبح رقمها 912 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 910.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة السابعة والثلاثين:
تليت المادة 910 التي تتضمن حكماً ببيع المال الشائع إذا لم تمكن قسمته عيناً أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمة المال المذكور وقصر المزايدة فيه على الشركاء.
وقد رأى العشماوي باشا إطلاق المزايدة، يدخلها الشركاء وغير الشركاء، حتى تتحقق مصلحة جميع الشركاء ويمتنع بذلك اتفاقهم على باطل إضراراً بغيرهم من الشركاء أو الدائنين.
ولكن معالي السنهوري باشا وجه النظر إلى أن من شأن هذا النص إبقاء المال في العائلة. أما الدائنون فحقوقهم مكفولة بالمادة التالية «911». وأضاف معاليه أنه ما دام جميع الشركاء قد اتفقوا على بيع المال الشائع بينهم، فهم وشأنهم، ولو كان في اتفاقهم هذا ضرر بمصلحتهم ما دام لا يمس المصلحة العامة.
قرار اللجنة:
ـ وافقت اللجنة على المادة وأصبح رقمها 841.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
«يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 1210 من المشروع المقابلة للمادة 842 من القانون المصري والمادة 896 من القانون السوري».