Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 40
الاعمال التحضيرية:
ورد نص هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 69 ونصها:
1 ـ أن يكون لكل شخص اسم ولقب.
2 ـ ولقب الشخص يلحق بحكم القانون أولاده، كما يلحق زوجته في حياته، وكذلك بعد مماته، إلا إذا انقصمت عرى الزوجية قبل الوفاة، فعندئذ تسترد الزوجة لقب أسرتها.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة في لجنة المراجعة فأقرتها اللجنة كما هي، وأصبح رقمها 41 في المشروع النهائي. ومن ثم أقرها مجلس النواب دون تعديل.
المشروع في مجلس الشيوخ:
تليت المادة، فاعترض العشماوي باشا على حكم إلحاق لقب الشخص بزوجته، واقترح حذف هذا الحكم. فقررت لجنة المراجعة الموافقة على ذلك لأن هذا النظام نظام أوربي لم يتعوده المصريون. ووافقت اللجنة على جعل المادة فقرة واحدة كالآتي:
«يكون لكل شخص اسم ولقب. ولقب الشخص يلحق أولاده».
وأصبح رقمها 38 ووافق عليها مجلس الشيوخ.
مذكرة المشروع التمهيدي:
جدد المشروع في اسم الشخص الطبيعي، بأن فرض على كل شخص أن يتخذ، إلى جانب اسمه، لقباً يميزه، فإن الاسم وحده لا يكفي. والتشابه فيما بين الاسماء يكون سبباً للّبس. وقد اتخذ كثير من الناس، إلى جانب أسمائهم، ألقاباً يعرفون بها، ولكنهم فعلوا ذلك عن طواعية. أما المشروع فيجعل اتخاذ اللقب أمراً واجباً، إذ يفرض على كل شخص أن يتخذ لنفسه لقباً إلى جانب اسمه. وهذا اللقب يكون بحكم القانون لقب أولاده، ولقب زوجته، حتى ولو مات عنها، أما إذا انحلت الزوجية في حياته فتسترد الزوجة لقب أسرتها.