الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 798

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1212 وبالنص التالي:
1 ـ يضمن المتقاسمون بعضهم للبعض الآخر ما قد يقع من تعرض أو استحقاق لسبب سابق على القسمة. ويكون كل منهم ملزماً بنسبة حصته بأن يعوض مستحق الضمان. على أن تكون العبرة في تقدير الشيء بقيمته وقت القسمة. فإذا كان أحد المتقاسمين معسراً، وزع القدر الذي يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين.
2 ـ غير أنه لا محل للضمان إذا كان هناك شرط خاص صريح في سند القسمة يقضي بالإعفاء من الضمان في الحالة الخاصة التي نشأ عنها هذا الضمان. ويمتنع الضمان إذا كان الاستحقاق راجعاً إلى خطأ المتقاسم نفسه.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1212 من المشروع فأقرتها اللجنة مع تحوير لفظي وأصبح نصها:
1 ـ يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض أو استحقاق لسبب سابق على القسمة. ويكون كل منهم ملزماً، بنسبة حصته، أن يعوض مستحق الضمان. على أن تكون العبرة في تقرير الشيء بقيمته وقت القسمة. فإذا كان أحد المتقاسمين معسراً، وزع القدر الذي يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين.
2 ـ غير أنه لا محل للضمان إذا كان هناك اتفاق صريح يقضي بالإعفاء منه في الحالة الخاصة التي نشأ عنها. ويمتنع الضمان أيضاً إذا كان الاستحقاق راجعاً إلى خطأ المتقاسم نفسه.
ـ وأصبح رقمها 915 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 913.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل تحت رقم 844.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
«يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 1213 من المشروع المقابلة للمادة 845 من القانون المصري والمادة 799 من القانون السوري».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *