Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 800
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي ضمن المواد 1214 ـ 1215 ـ 1216 وبالنص التالي:
المادة 1214:
في قسمة المهايأة يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع، متنازلاً لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء.
المادة 1215:
1 ـ لا يصح الاتفاق على قسمة المهايأة لمدة تزيد على خمس سنين.
2 ـ فإذا لم تشترط لها مدة، حسبت مدتها سنة واحدة تتجدد إذا لم يعلن الشريك شركاءه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب في التجديد.
المادة 1216:
إذا دامت قسمة المهايأة خمس عشرة سنة، انقلبت قسمة نهائية، ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المواد من 1214 إلى 1216. واقترح ادماجها في مادة واحدة مع تعديلات لفظية. فوافقت اللجنة وأصبح النص النهائي ما يأتي:
1 ـ في قسمة المهايأة يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع، متنازلاً لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء. ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين. فإذا لم تشترط لها مدة كانت مدتها سنة واحدة، تتجدد إذا لم يعلن الشريك إلى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب في التجديد.
2 ـ وإذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة، انقلبت قسمة نهائية، ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك.
ـ وأصبح رقمها 917 في المشروع النهائي.
تقرير لجنة الشؤون التشريعية:
وافقت اللجنة على إضافة العبارة الآتية إلى الفقرة الثانية:
«وإذا حاز الشريك على الشيوع جزءاً مفرزاً من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة افترض أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهايأة».
ـ وافق مجلس النواب على المادة كما عدلتها اللجنة تحت رقم 915.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة السابعة والثلاثين:
تليت المادة 915 الخاصة بقسمة المهايأة واتفاق الشركاء على اختصاص كل منهم بما يوازي حصته في المال الشائع بشرط ألا يزيد الاتفاق على خمس سنين.
فقامت شبهة عند حلمي عيسى باشا في أن النص لا يجيز تجديده مدة الخمس سنوات، أسوة بالاتفاق غير المشروط بمدة فإنه يكون لمدة سنة تتجدد إذا لم يرغب أحد الشركاء في التجديد.
ولكي تزول هذه الشبهة ذكر كل من معالي السنهوري باشا والعشماوي باشا أن مدة الخمس سنوات إذا انتهت وظلت القسمة سارية تتجدد تلك القسمة لمدة سنة قابلة للتجديد.
فقال حلمي عيسى باشا أن النص يتكلم عن تجديد السنة وسكت عن تجديد الخمس سنوات. فيخشى إذا جددت القسمة لمدة خمس سنوات أخرى أن يطعن أحد الشركاء بالبطلان لأنه لا يصح الاتفاق في قسمة المهايأة على مدة أكثر من خمس سنين.
وقد اقترح العشماوي باشا لإزالة كل شبهة إضافة عبارة: «أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد» بعد عبارة «فإذا لم تشترط لها مدة».
وقد أريد بهذه الإضافة مواجهة ما قد يرد من شبهة على تجديد الاتفاق بخمس سنوات باعتبار أن القانون يحرم ضمناً تجديد هذه المدة. فقصد الإفصاح عن جواز التجديد باتفاق وإلا سرت الأحكام الواردة بالمادة من التجديد سنة فسنة.
قرار اللجنة:
وافقت اللجنة على الفقرة الأولى معدلة حسب اقتراح العشماوي باشا.
أما بالنسبة للفقرة الثانية التي تقضي باعتبار قسمة المهايأة قسمة نهائية إذا دامت تلك القسمة خمس عشرة سنة. فقد ذكر معالي السنهوري باشا أن هذا الحكم جاء على خلاف القواعد العامة وتتحقق النتائج العملية له بالاتفاق أو عند النزاع بحكم ويتبع في أيهما إجراءات الشهر العقاري.
وقد وافقت اللجنة على الفقرة الثانية المذكورة على أن يكون مفهوماً أن الجزء الذي يتملك هو المقسوم قسمة مهايأة فقط. أما الباقي من النصيب على الشيوع فيبقى في الشيوع.
تقرير اللجنة:
أضافت اللجنة إلى الفقرة الأولى من هذه المادة عبارة: «وانتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد» بعد عبارة: «فإذا لم تشترط لها مدة» لأن النص وضع حكماً لحالة عدم اشتراط مدة. ولا تختلف عن ذلك حالة انتهاء المدة المتفق عليها دون اتفاق جديد. وأصبح رقم المادة 846.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
«يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 1219 من المشروع المقابلة للمادة 849 من القانون المصري والمادة 803 من القانون السوري».