الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 801

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1217 وبالنص التالي:
المادة 1127:
تكون قسمة المهايأة، أيضاً، بأن يتفق الشركاء على أن يتناوبوا الانتفاع بجميع المال المشترك، كل منهم لمدة تتناسب مع حصته.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1217 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها. وأصبح رقمها 918 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 916.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 847.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
«يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 1219 من المشروع المقابلة للمادة 849 من القانون المصري والمادة 803 من القانون السوري».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *