الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 41

الاعمال التحضيرية:
ورد نص هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 70 وفق النص الآتي:
«ينظم بتشريع خاص كيفية اكتساب الألقاب وتغييرها».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة أمام لجنة المراجعة فوافقت عليها دون تعديل، وأصبح رقمها 42 في المشروع النهائي. ووافق عليها مجلس النواب دون تعديل.
المشروع في مجلس الشيوخ:
وافق مجلس الشيوخ على المادة كما وردت على أصلها دون أي تعديل، وأصبح رقمها 39.
مذكرة المشروع التمهيدي:
لما كان نظام الألقاب قد استحدثه المشروع، فقد أشير إلى وجوب إصدار تشريع خاص ينظم كيفية اتخاذ الألقاب وتغييرها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *