Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 806
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1222 وبالنص التالي:
المادة 1222:
لأعضاء الأسرة الواحدة، الذين تجمعهم وحدة مشتركة في العمل أو المصلحة، أن يتفقوا كتابة على إنشاء ملكية للأسرة. وتتكون هذه الملكية، إما من تركة ورثوها واتفقوا على جعلها كلها أو بعضها ملكاً للأسرة، وإما من أي مال آخر مملوك لهم اتفقوا على إدخاله في هذه الملكية.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1222 من المشروع فأقرتها اللجنة بعد حذف عبارة «مشتركة في» الواردة قبل عبارة «العمل أو المصلحة».
ـ وأصبح رقم المادة 922 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 920.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة السابعة والثلاثين:
تليت المادة 920 فرأى الرئيس إطلاق الأحكام الخاصة بإنشاء ملكية الأسرة وعدم تقييد إنشائها بوحدة العمل أو المصلحة بين أعضاء الأسرة الواحدة. ولذلك رأى عدم تحديد أعضاء الأسرة بدرجة معينة، لأنه من الجائز أن الذين تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة ليسوا من الأقربين. فقال معالي السنهوري باشا أن المفروض ألا تنشأ الملكية المشتركة إلا أن تجمع أفراد الأسرة الواحدة وحدة العمل أو المصلحة. وهذه الوحدة هي التي تحدد أعضاء الأسرة الواحدة. وغالباً ما يكون هؤلاء من الورثة.
قرار اللجنة:
ـ وافقت اللجنة على المادة دون تعديل.
ـ وأصبح رقم المادة 851.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
«يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 1226 من المشروع المقابلة للمادة 855 من القانون المصري والمادة 810 من القانون السوري».