الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 808

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1224 وبالنص التالي:
المادة 1224:
1 ـ ليس للشركاء أن يطلبوا القسمة ما دامت ملكية الأسرة قائمة. ولا يجوز لأي شريك أن يتصرف في نصيبه لأجنبي عن الأسرة إلا بموافقة الشركاء جميعاً.
2 ـ وإذا تملك أجنبي عن الأسرة حصة أحد الشركاء، برضاء هذا الشريك أو جبراً عليه، فلا يشترك الأجنبي في ملكية الأسرة إلا برضائه ورضاء باقي الشركاء.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1224 من المشروع فأقرتها اللجنة كما هي.
ـ أصبح رقم المادة 924 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 922.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة السابعة والثلاثين:
تليت المادة 922 فلاحظ أحد حضرات الأعضاء أن حكم الفقرة الثانية مناقض للحكم الوارد في الفقرة الأولى التي تحرم على أحد الشركاء التصرف في نصيبه لأجنبي إلا بموافقة الشركاء، بينما الفقرة الثانية يفهم منها جواز التصرف لأجنبي. فرد معالي السهوري باشا بأن حكم الفقرة الثانية هو حكم خاص بالشريك الذي يتصرف في نصيبه بغير التقييد بحكم الفقرة الأولى.
وقد رأت اللجنة تعديل الفقرة الثانية باستبدال عبارة «فلا يكون الأجنبي شريكاً في ملكية الأسرة» بعبارة «فلا يشترك الأجنبي في ملكية الأسرة» وذلك حتى يتبين بوضوح أن الأجنبي يخرج بنصيبه ولا يشترك في باقي ملكية الأسرة.

تقرير اللجنة:
عدلت الفقرة الثانية فاستبدلت فيها عبارة «فلا يكون الأجنبي شريكاً في ملكية الأسرة» بعبارة «فلا يشترك الأجنبي في ملكية الأسرة» لأن المراد هو نفي صفة الشريك عن الأجنبي، والتعديل يجعل هذا المعنى أوضح.
ـ أصبح رقم المادة 853.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
«يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 1226 من المشروع المقابلة للمادة 855 من القانون المصري والمادة 810 من القانون السوري».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *