Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 812
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1228 وبالنص التالي:
المادة 1228:
1 ـ كل مالك في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه في الدار حر في أن يستعمل الأجزاء المشتركة فيما أعدت له، على ألا يحول دون استعمال باقي الشركاء لحقوقهم ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.
2 ـ ولا يجوز إحداث أي تعديل في الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك حتى عند تجديد البناء، إلا إذا كان التجديد الذي يقوم به أحد الملاك على نفقته الخاصة من شأنه أن يسهل استعمال تلك الأجزاء بدون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الآخرين.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1228 من المشروع فأقرتها اللجنة بعد حذف عبارة «ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك» من الفقرة الأولى واستبدال لفظ «التعديل» «بالتجديد» في الفقرة الثانية.
ـ وأصبح رقم المادة 928 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 926.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 857.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
كما هو الأمر في الشيوع الإجباري، يجوز لكل مالك أن يستعمل الأجزاء المشتركة فيما أعدت له، على ألا يحول ذلك دون استعمال الملاك الآخرين لها. ولا يجوز لأحد أن يحدث تعديلاً في هذه الأجزاء دون موافقة الجميع إلا إذا توافرت شروط أربعة:
أ ـ أن يكون ذلك على نفقة الشريك الذي يستقل بأحداث التعديل.
ب ـ أن يكون التعديل من شأنه تسهيل استعمال الأجزاء المشتركة.
ج ـ ألا يغير التعديل من تخصيص هذه الأجزاء.
د ـ ألا يحدث ضرراً بالملاك الآخرين.