Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 816
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1230 وبلنص التالي:
لا يجوز لصاحب العلو أن يزيد في ارتفاع بنائه بحيث يضر بالسفل.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1230 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها.
ـ وأصبح رقم المادة 932 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 930.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 861.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ إن ملكية الطبقات لا تشتمل على ملكية مفرزة وملكية شائعة فحسب، بل تشتمل أيضاً على قيود قانونية «أو حقوق ارتفاق» ترد على حق الملكية في السفل وفي العلو.
2 ـ أما صاحب السفل فعليه أن يقوم بكل الأعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو. وهذا إلتزام إيجابي يستطيع التخلص منه بالتخلي عن ملكية السفل كما هي القاعدة. فإذا امتنع عن القيام بالأعمال اللازمة، ولم يتخل عن ملكية السفل، جاز للمحكمة أن تأمر ببيع السفل وباتخاذ الإجراءات العاجلة «م 1229 مكررة» وتوافق المادة 34 / 55 من التقنين الحالي.
وهذا حكم عملي هام أخذ من الشريعة الإسلامية (انظر م 67 من مرشد الحيران). بل إن المشروع سار شوطاً أبعد من التقنين الحالي في الأخذ بالشريعة الإسلامية في هذه المسألة الهامة، فألزم صاحب السفل إذا انهدم سفله أن يعيد بناءه وإلا بيع السفل. ويجوز لصاحب العلو أن يعيد بناء السفل على نفقة صاحبه، وله أن يمنع صاحب السفل من سكناه والانتفاع به حتى يوفيه حقه. وله أن يؤجره بإذن القاضي ويستخلص حقه من أجرته (م 1229 مكررة ثانياً من المشروع وتوافق م 67 من مرشد الحيران).
3 ـ أما صاحب العلو فلا يجوز له أن يزيد في ارتفاع بنائه بحيث يضر بالسفل، ولا أن يأتي أي عمل من شأنه أن يزيد في عبء السفل (م 1223 من المشروع وتوافق م 25 / 56 من التقنين المدني الحالي و م 68 من مرشد الحيران).