الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 818

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1232 وبالنص التالي:
1 ـ يجوز للنقابة أن تضع لائحة تكفل حسن الانتفاع بالعقار المشترك وتقرر قواعد لإدارته المشتركة. بشرط أن يوافق جميع الأعضاء على هذه اللائحة.
2 ـ ولا تكون اللائحة ملزمة لخلف خاص لأحد أعضاء النقابة إلا بعد تسجيلها.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1232 من المشروع فأقرتها اللجنة مع تعديل لفظي في الفقرة الأولى وحذف الفقرة الثانية وأصبح نصها:
للإتحاد أن يضع، بموافقة جميع الأعضاء، نظاماً لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك وحسن إدارته.
ـ أصبح رقم المادة 934 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 932.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
«يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 1238 من المشروع المقابلة للمادة 869 مصري والمادة 824 سوري».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *