الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 819

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1233 وبالنص التالي:
تكون إدارة الأجزاء المشتركة من حق النقابة إذا كانت قد وضعت لائحة للإدارة. وكذلك الأمر فيما لم تنص عليه اللائحة التي وضعتها. وتكون قرارات النقابة في ذلك ملزمة، بشرط أن يدعى جميع ذوي الشأن إلى الإجتماع دعوة صحيحة، وأن تصدر القرارات من أغلبية الملاك محسوبة على أساس قيمة الأنصباء.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1233 من المشروع فأقرتها اللجنة مع تعديل لفظي وأصبح نصها:
«إذا لم يوجد نظام للإدارة، أو إذا خلا النظام من النص على بعض الأمور، تكون إدارة الأجزاء المشتركة من حق الاتحاد، وتكون قرارته في ذلك ملزمة، بشرط أن يدعى جميع ذوي الشأن إلى الاجتماع، وأن تصدر القرارات من أغلبية الملاك محسوبة على أساس قيمة الأنصباء».
ـ وأصبح رقم المادة 935 في المشروع النهائي.

تقرير لجنة الشؤون التشريعية:
ـ وافقت اللجنة على المادة بعد استبدال كلمة «فتكون» بكلمة «تكون».
ـ وافق مجلس النواب على المادة كما عدلتها اللجنة تحت رقم 933.

المشروع في مجلس الشيوخ:
حذفت اللجنة الفاء في كلمة «فتكون» التي أضافها مجلس النواب. وأضافت عبارة «بكتاب موصى عليه» بعد عبارة «بشرط أن يدعى جميع ذوي الشأن».

تقرير اللجنة:
رأت اللجنة أن تضيف عبارة «بكتاب موصى عليه» لتعيين طريقة الدعوة التي توجه لاجتماع ذوي الشأن لاتخاذ قرارات بشأن إدارة الأجزاء المشتركة.
ـ وأصبح رقم المادة 864.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
«يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 1238 من المشروع المقابلة للمادة 869 مصري و 824 سوري».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *