الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 820

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1234 وبالنص التالي:
المادة 1234:
«للنقابة، بتلك الأغلبية من الأصوات، أن تفرض أي تأمين مشترك ضد الأخطار التي تهدد العقار أو الشركاء في مجموعهم. ولها أن تأذن في إجراء أي أعمال أو تركيبات لا يترتب عليها إلا زيادة في قيمة العقار كله أو بعضه، وذلك على نفقة من يطلبه من الملاك، وبما تضعه النقابة من شروط، وما تفرضه من تعويضات والتزامات أخرى لمصلحة الشركاء».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1234 من المشروع فأقرتها اللجنة مع التعديل لفظي وأصبح نصها:
للاتحاد، بأغلبية الأصوات المنصوص عليها في المادة السابقة، أن يفرض أي تأمين مشترك من الأخطار التي تهدد العقار أو الشركاء في جملتهم، وله أن يأذن في إجراء أية أعمال أو تركيبات مما يترتب عليها زيادة في قيمة العقار كله أو بعضه، وذلك على نفقة من يطلبه من الملاك، وبما يضعه الاتحاد من شروط، وما يفرضه من تعويضات والتزامات أخرى لمصلحة الشركاء.
ـ وأصبح رقمها 936 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 934.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 865.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
«يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 1238 من المشروع المقابلة للمادة 869 من القانون المصري والمادة 824 من القنون السوري».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *