Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 821
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1235 وبالنص التالي:
1 ـ يتولى تنفيذ قرارات النقابة «سنديك» يعين بالأغلبية المشار إليها في المادة 1233. فإن لم تتحقق هذه الأغلبية، فبأمر يصدر من القاضي الجزئي بناء على طلب أحد الشركاء، بعد سماع أقوال الملاك الآخرين أو إعلانهم إعلاناً صحيحاً. وعلى السنديك، إذا اقتضى الحال، أن يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحفظ جميع الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها، وله أن يطالب كل ذي شأن بتنفيذ هذه الإلتزامات. كل هذا ما لم يوجد نص في لائحة النقابة يخالف ذلك.
2 ـ ويمثل السنديك النقابة أمام القضاء، حتى في مخاصمة الملاك إذا اقتضى الأمر.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1235 من المشروع فأقرتها اللجنة بعد تعديل لفظي وأصبح نصها:
1 ـ يكون للاتحاد مأمور يتولى تنفيذ قراراته ويعين بالأغلبية المشار إليها في المادة 935. فإن لم تتحقق هذه الأغلبية، فبأمر يصدر من رئيس المحكمة الإبتدائية الكائن في دائرتها العقار بناء على طلب أحد الشركاء، بعد سماع أقوال الملاك الآخرين وإعلانهم. وعلى المأمور، إذا اقتضى الحال، أن يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحفظ جميع الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها، وله أن يطالب كل ذي شأن بتنفيذ هذه الإلتزامات. كل هذا ما لم يوجد نص في نظام الاتحاد يخالفه.
2 ـ ويمثل المأمور الاتحاد أمام القضاء في مخاصمة الملاك إذا اقتضى الأمر.
ـ وأصبح رقم المادة 937 في المشروع النهائي.
تقرير لجنة الشؤون التشريعية:
وافقت اللجنة على المادة بعد استبدال رقم 933 برقم 935 واستبدال عبارة «عين بأمر» بكلمة «فبأمر»، واستبدال عبارة «بعد اعلان الملاك الآخرين لسماع أقوالهم» بعبارة «بعد سماع أقوال الملاك الآخرين أو اعلانهم».
ـ وافق مجلس النواب على المادة كما عدلتها اللجنة ـ تحت رقم 935.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة بعد استبدال رقم 865 برقم 933 في الفقرة الأولى.
ـ أصبح رقم المادة 866.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
(يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 1328 من المشروع المقابلة للمادة 869 من القانون المصري والمادة 824 من القانون السوري).