الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 824

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1238 وبالنص التالي:
1 ـ كل قرض تمنحه النقابة لأحد الشركاء، لتمكنه من القيام بالتزاماته، يكون مضموناً بامتياز على الجزء المفرز الذي يملكه، وكذلك على حصته الشائعة في الأجزاء المشتركة من العقار.
2 ـ وتحسب مرتبة هذا الامتياز من يوم قيده.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1238 من المشروع فأقرتها اللجنة بعد تعديلات لفظية وأصبح نصها:
1 ـ كل قرض يمنحه الاتحاد لأحد الشركاء، لتمكينه من القيام بالتزاماته، يكون مضموناً بامتياز على الجزء المفرز الذي يملكه وعلى حصته الشائعة في الأجزاء المشتركة من العقار أيضاً.
2 ـ وتحسب مرتبة هذا الامتياز من يوم قيده.

تقرير لجنة الشؤون التشريعية:
ـ وافقت اللجنة على المادة بعد حذف كلمة «أيضاً» في الفقرة الأولى تحت رقم 938.
ـ وافق مجلس النواب على المادة كما عدلتها اللجنة.

المشروع في مجلس الشيوخ:
وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 869.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ أجاز المشروع لملاك الطبقات أن يكونوا نقابة فيما بينهم، سواء كان ذلك بعد ملكيتهم للطبقات أو قبل أن يملكوها. كأن يكوّنوا نقابة لبناء عقار أو لشرائه بقصد أن يتملكوه طبقات «م 1231».
2 ـ والغرض من النقابة هو إدارة الأجزاء المشتركة على خير وجه. فإما أن يضع الشركاء لهذه الإدارة لائحة يوافقون عليها جميعاً وتسري على خلفائهم من بعدهم بما في ذلك الخلف الخاص بشرط التسجيل «م 1232». وإما ألا يضعوا لائحة ما فتكون الإدارة من حق النقابة وتؤخذ القرارات بالأغلبية «على أساس قيمة الأنصباء» بعد دعوة الأعضاء إلى الاجتماع دعوة صحيحة. والأمر كذلك فيما لم تنص عليه اللائحة (م 1233).
3 ـ وللنقابة بهذه الأغلبية أن تقرر إلى جانب أعمال الإدارة المعتادة أعمال إدارة غير معتادة. كأن تفرض تأميناً مشتركاً ضد الأخطار التي تهدد العقار أو الشركاء، ويكون التأمين على جميع البناء لا على الأجزاء المشتركة وحدها. وكأن تأذن في إجراء أعمال تترتب عليها زيادة في قيمة العقار على نفقة من يطلب ذلك من الملاك. وتضع النقابة الشروط اللازمة لإجراء هذه الأعمال والتعويضات المترتبة عليها (م 1234).
4 ـ ولما كانت النقابة في حاجة إلى سنديك يتولى تنفيذ قرارتها، فهي التي تعيينه بالأغلبية المتقدمة. فإن لم تتحق الأغلبية، عين السنديك بأمر من القاضي الجزئي بناء على طلب أحد الشركاء بعد سماع الباقين أو إعلانهم صحيحاً. ويجوز عزل السنديك بالأغلبية أو بأمر القاضي، أيا كانت طريقة تعيينه. وله أجر تحدده الأغلبية أو القاضي، وهو الذي يمثل النقابة أمام القضاء حتى بالنسبة للملاك أنفسهم. وأهم واجبات السنديك هو أن يقوم بحفظ الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها وأن ينفذ قرارات النقابة وأن يطالب كل ذي شأن بتنفيذ التزاماته (م 1235 ـ 1236).
5 ـ وإذا هلك البناء بحريق أو بغارة جوية أو بأي سبب آخر، نظرت النقابة في أمر تجديده. فإذا قررت التجديد بالأغلبية المتقدمة، خصص لهذا العمل ما عسى أن يكون مستحقاً من تعويض بسبب هلك البناء، مع عدم الإخلال بالحقوق العينية التي تكون قد انتقلت إلى مبلغ التعويض (م 1237) كما هو الحال في الرهن الرسمي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *