الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 828

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1301 وبالنص التالي:
من وضع يده على منقول لا مالك له بنية تملكه، ملكه.

المشروع في لجنة المراجعة:
اقترح معالي السنهوري باشا أن تأتي أسباب كسب الملكية عقب حق الملكية مباشرة ثم تليها الحقوق المتفرعة عن حق الملكية. فوافقت اللجنة.
وتليت المادة 1301 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها.
ـ أصبح رقم المادة 941 في المشروع النهائي.
ـ وافق عليها مجلس النواب دون تعديل تحت رقم 939.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 870.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون نعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
«يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 1304 من المشروع المقابلة للمادة 873 من القانون المصري والمادة 831 من القانون السوري».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *