الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 829

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1302 وبالنص التالي:
المادة 1302:
1 ـ يصبح المنقول سائبة إذا تخلى عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته.
2 ـ وتكون الحيوانات المتوحشة سائبة ما دامت طليقة. وإذا اعتقل حيوان منها ثم أطلق عاد سائبة إذا لم يتبعه المالك فوراً أو إذا كف عن تتبعه. وما روض من الحيوانات وأَلِف الرجوع إلى المكان المخصص له ثم فقد هذه العادة يرجع سائبة.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1302 من المشروع فأقرتها اللجنة على اصلها وأصبح رقم المادة 942 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 940.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة الثامنة والثلاثين:
تليت المادة 940 التي تعبر عن المال المنقول الذي يتخلى عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته بأنه سائبة، وكذلك عن الحيوانات المتوحشة ما دامت طليقة. فقررت اللجنة بناء على اعتراض الرئيس استبدال عبارة «لا مالك له» بكلمة: «سائبة» لأنه لا سائبة في الإسلام. واستبدال عبارة «الحيوانات غير الأليفة» بعبارة «الحيوانات المتوحشة» ما دام المقصود بالمتوحش هو غير الأليف لئلا يفهم منها أنها حيوانات الغابة آكلة اللحوم. وعلى أساس هذا التعديل أصبح نص المادة 940 كما يأتي:
1 ـ يصبح المنقول لا مالك له إذا تخلى عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته.
2 ـ وتعتبر الحيوانات غير الأليفة لا مالك لها ما دامت طليقة. وإذا اعتقل حيوان منها ثم أطلق، عاد لا مالك له إذا لم يتبعه المالك فوراً، أو إذا كف عن تتبعه. وما روض من الحيوانات وأَلِف الرجوع إلى المكان المخصص له ثم فقد هذه العادة يرجع لا مالك له.

تقرير اللجنة:
وافقت اللجنة على المادة بعد أن استبدلت في الفقرة الأولى عبارة «لا مالك له» بكلمة «سائبة» دفعاً للشبهة التي تتبادر إلى الذهن من دلالة السائبة في الإسلام. واستيعض في الفقرة الثانية عن عبارة «وتكون الحيوانات المتوحشة» بعبارة «وتعتبر الحيوانات غير الأليفة» لأنها أدق في أداء المعنى.
ـ وأصبح رقمها 870.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
«يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 1304 من المشروع المقابلة للمادة 873 من القانون المصري والمادة 831 من القانون السوري».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *