Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 830
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1303 وبالنص التالي:
المادة 1303:
1 ـ الكنز المدفون أو المخبوء، الذي لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له، يكون لمالك العقار أو لمالك رقبته. فإذا لم يكن للعقار مالك، كان المال المذكور لمن وجده. وعلى كل حال يجب أن يدفع للحكومة الرسم المقرر في لوائحها.
2 ـ والكنز الذي يعثر عليه في عين موقوفة يكون ملكاً خاصاً للواقف ولورثته.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1303 من المشروع فاقرتها اللجنة بالصيغة الآتية:
1 ـ الكنز المدفون أو المخبوء، الذي لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له، يكون لمالك العقار أو لمالك رقبته.
2 ـ والكنز الذي يعثر عليه في عين موقوفة يكون ملكاً خاصاً للواقف ولورثته.
ـ وأصبح رقم المادة 943 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 941.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 872.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
«يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 1304 من المشروع المقابلة للمادة 873 من القانون المصري والمادة 831 من القانون السوري».