الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 832

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1305 و 1306 / 1 وبالنص التالي:
المادة 1305:
الأراضي غير المزروعة التي لا مالك لها تكون ملكاً للدولة.
المادة 1306 / 1:
لا يجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها إلا بترخيص من الدولة ووفقاً للوائح.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادتان 1305 و 1306 من المشروع واقترح ادماجهما في مادة واحدة. فوافقت اللجنة وأصبح النص النهائي:
1 ـ الأراضي غير المزرةعة التي لا مالك لها تكون ملكاً للدولة.
2 ـ ولا يجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها إلا بترخيص من الدولة وفقاً للقوانين.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 943.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة الثامنة والثلاثين:
تليت المادة 943 فوافقت عليها اللجنة بعد أن قام نقاش حول الأراضي غير المزروعة التي لا مالك لها التي يعتبرها القانون ملكاً للدولة، وبعد أن أفاض معالي السمهوري باشا والعشماوي باشا والدكتور بغدادي في بيان مميزاتها والفروق التي بينها وبين أملاك الميري الخاصة والعامة. فهذه الأراضي يجوز تملكها بمجرد زراعتها والبناء عليها بخلاف الأملاك الخاصة للدولة التي لا يمكن تملكها إلا بسبب من أسباب التملك في القانون المدني وهي محصورة في سجلات مصلحة الأملاك الأميرية وبخلاف أملاك الدولة العامة فهي غير قابلة للتملك بالتقادم أو التصرف فيها.
فالأرضي غير المزروعة التي لا مالك لها هي الأراضي الموات.
ـ واصبح رقمها 874.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ يشمل المال المباح الأراضي غير المزروعة التي ليست ملكاً عاماً ولا ملكاً خاصاً وذلك كالصحارى والجبال والأراضي المتروكة. وتعتبر هذه الأراضي ملكاً للدولة، ولكنها مملوكة لها ملكية طبيعية إذ يجوز الاستيلاء عليها.
2 ـ وللاستيلاء على المال المباح طريقان: طريق الترخيص الذي يصدر عن الدولة وفقاً للوائح المقررة، وطريق الاستيلاء الحر وشرطه التعمير. فمن زرع وبنى، ولو بغير ترخيص، في أرض مباحة تملكها في الحال بشرط فاسخ هو أن يكف عن استعمالها في الزرع أو البناء خمس سنوات متواليات في خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك. فالملكية هنا لا تكسب بالتقادم العادي، وإلا وجب أن تتراخى إلى خمس عشرة سنة، وإنما هي تكسب في الحال معلقة على هذا الشرط الفاسخ.
والمطلوب ممن يعمر الأرض أن يزرع أو يبني وفقاً لما يمكن أن تعد له الأرض من أغراض. فيكفي أن يجعل الأرض مرعى وأن يسورها أو ينصب فيها خياماً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *