الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 834

مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ بين المشروع بوضوح أن الاستيلاء يترتب عليه التملك في الحال. وأن الحصول على ترخيص ليس ضرورياً في الاستيلاء. وهاتان المسألتان مثار للخلاف في التقنين الحالي وإن كان نص هذا التقنين لا يبرر هذا الخلاف. فأراد المشروع أن يقضي على كل خلاف في هذا الصدد باستعماله ألفاظاً واضحة صريحة.
2 ـ ذكر المشروع أن الخمس السنين التي يفقد المستولي الملكية بعدم استعمال الأرض في أثنائها يجب أن تكون سنين متواليات. فأصبح المستولي أقل تعرضاً لفقد الملكية في المشروع من التقنين الحالي الذي لا يشترط التوالي. ويكفي في المشروع أن يستعمل المستولي الأرض سنة كل خمس سنوات حتى لا يتحقق الشرط الفاسخ لملكيته. فإذا لم يبق من الخمس عشرة سنة إلا أربع سنوات دون أن يتحقق الشرط الفاسخ، أصبحت ملكية باتة من قبل انقضاء الأربع سنوات لاستحالة تحقق الشرط الفاسخ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *