Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 840
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1311 وبالنص التالي:
المادة 1311:
على كاتب المحكمة أن يقيد يوماً فيوماً الأوامر الصادرة بتعيين المصفين وبتثبيت اوصياء التركة في سجل عام يرتب على حسب أسماء المؤرثين وبالأوضاع المقررة للفهارس الابجدية. ويجب أن يقيد في هامش السجل كل أمر يصدر العزل وكل ما يقع من تنازل.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1311 من المشروع فأقرتها اللجنة بعد تعديل لفظي وأضافت إليها فقرة جديدة هي الفقرة الثالثة من المادة 1347 للارتباط وأصبح نصها مايأتي:
1 ـ على كاتب المحكمة أن يقيد يوماً فيوماً القرارات الصادرة بتعيين المصفين وبتثبيت أوصياء التركة في سجل عام تدون فيه أسماء المؤرثين بحسب الأوضاع المقررة للفهارس الابجدية، ويجب أن يؤشر في هامش السجل بكل قرار يصدر بالعزل وبكل ما يقع من تنازل.
2 ـ ويكون لقيد القرار الصادر بتعيين المصفي من الاثر في حق الغير الذي يتعامل مع الورثة في شأن عقارات التركة ما للتأشير المنصوص عليه في المادة 875.
ـ وأصبح رقم المادة 950 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة بعد استبدال رقم 983 برقم 985 تحت رقم 948.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة بعد استبدال رقم 984 برقم 983.
ـ وأصبح رقم المادة 879.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
(يراجع بشأنها ماجاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 1312 من المشروع المقابلة للمادة 880 من القانون المصري والمادة 841 من القانون السوري).