Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 841
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1312 وبالنص التالي:
المادة 1312:
1 ـ يتسلم المصفي أموال التركة بمجرد تعيينه، ويتولى تصفيتها برقابة القاضي الجزئي. وله أن يطلب من القاضي أجراً عادلاً على قيامه بمهمته.
2 ـ ونفقات التصفية تتحملها التركة، ويكون لهذه النفقات حق امتياز في مرتبة امتياز المصروفات القضائية.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1312 من المشروع فأقرتها اللجهة على أصلها.
ـ وأصبح رقم المادة 951 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 949.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة الثامنة والثلاثين.
تليت المادة 949 فرأت اللجنة الموافقة عليها مع استبدال كلمة «المحكمة» بعبارة «القاضي الجزئي» والاستعاضة عن كلمتي «من القاضي» بكلمة «منها» في الفقرة الأولى من المادة.
تقرير اللجنة:
وافقت اللجنة على المادة بعد استبدال كلمة «المحكمة» بعبارة «القاضي الجزئي» واستبدال كلمة «منها» بعبارة «من القاضي» في الفقرة الأولى.
ـ وأصبح رقم المادة 880.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ أول إجراء يجب اتخاذه لتصفية التركة هو تعيين مصف لها. وقد يكون المؤرث عين وصياً لتركته وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. فيقر القاضي هذا التعيين. ويسري على الوصي ما يسري على المصفي فيما لا يتعارض مع إرادة الوارث المشروعة. فإن لم يكن المؤرث قد عين وصياً للتركة، جاز لكل ذي شأن من وارث أوموصى له أو دائن أن يطلب من القاضي الجزئي الذي يقع في دائرته آخر موطن للمؤرث تعيين مصف. وللقاضي أن يعين المصفي إذا رأى موجباً لذلك. فإذا رؤي وجوب تعيين المصفي وأجمعت الورثة على شخص يعين مصفياً، عينه القاضي. أما إذا لم تجمع الورثة على أحد، تولى القاضي اختيار المصفي بعد أن يسمع أقوال الورثة، ويختاره من بينهم بقدر المستطاع.
2 ـ والمصفي وكيل عن الورثة، فله أن يرفض تولي المهمة، وله أن يتخلى عنها بعد قبولها، شأنه في ذلك شأن كل وكيل. وكما أن القاضي هو الذي يعين المصفي، فهو الذي يملك عزله أيضاً بناء على طلب أحد ذوي الشأن أو دون طلب، سواء في ذلك أن يكون المصفي قد عين بإجماع الورثة أو كان مختاراً من القاضي. وإذا عزل المصفي، فللقاضي ان يستبدل به غيره بإجماع الورثة أو باختياره هو حسب الأحوال.
وللمصفي أن يطلب من القاضي تحديد أجر عادل يأخذه من مال التركة.
3 ـ ومتى عين المصفي على الوجه المتقدم، قيد كاتب المحكمة من تلقاء نفسه أمر تعيينه في اليوم الذي صدر هذا الأمر. ويكون التقييد في سجل عام يرتب على حسب أسماء المؤرثين، ويقيد في هامش السجل ما يصدر في شأن المصفي من عزل أو تنازل. ولتقييد الأمر الصادر بتعيين المصفي أهمية كبيرة. فهو الذي يكفل إعلان أن التركة قد خضعت لاجراءات التصفية، وهو الذي يحدد الوقت الذي تصبح فيه التصفية جماعية فيمتنع اتخاذ أي إجراء فردي.
4 ـ ومهمة المصفي هو أن يتسلم أموال التركة ويتولى تصفيتها برقابة القاضي الجزئي. ونفقات التصفية تتحملها التركة. ولهذه النفقات امتياز المصروفات القضائية فهي ممتازة في المرتبة الأولى.