Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 843
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في الشمروع التمهيدي تحت رقم 3114 وبالنص التالي:
1 ـ على المصفي أن يقوم في الحال بالصرف من مال التركة على تجهيز الميت بما يناسب حالته. وعليه أيضاً ان يستصدر أمراً من قاضي الامور المستعجلة بصرف نفقة كافية بالقدر المقبول من هذا المال إلى من كان المؤرث يعولهم، حتى تنتهي التصفية. على ان تخصم النفقة التي يستولي عليها كل وارث من نصيبه في الارث.
2 ـ كل منازعة تتعلق بنفقة المعاش يفصل فيها قاضي الامور المستعجلة.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1314 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها.
ـ وأصبح رقم المادة 953 في المشروع النهائي.
تقرير لجنة الشؤون التشريعية:
وافقت اللجنة على المادة بعد تعديل لفظي وأصبح نصها:
1 ـ على المصفي أن يقوم في الحال بالصرف من مال التركة لتسديد نفقات تجهيز الميت بما يناسب حالته. وعليه أيضاً أن يستصدر أمراً من قاضي الامور المستعجلة بصرف نفقة كافية بالقدر المقبول من هذا المال إلى من كان المؤرث يعولهم من ورثته حتى تنتهي التصفية. على أن تخصم النفقة التي يستولي عليها كل وارث من نصيبه في الارث.
2 ـ وكل منازعة تتعلق بهذه النفقة يفصل فيها قاضي الامور المستعجلة.
ـ وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة تحت رقم 951.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة الثامنة والثلاثين:
تليت المادة 951 فرؤي إضافة «نفقات مأتمه» إلى «نفقات تجهيز الميت» في الفقرة الأولى منها واستبدال «قاضي الامور الوقتية» بـ «قاضي الامور المستعجلة» في كل من الفقرتين الأولى والثانية لأنه أيسر وأسرع حيث لا يقتضي الأمر رفع دعوى بل يكتفي بطلب يقدم للقاضي ويؤشر عليه.
هذا والمفهوم أن أصحاب الوصية الواجبة حكمهم حكم الورثة في تطبيق هذه المواد.
تقرير اللجنة:
أضافت اللجنة عبارة «ونفقات مأتمه» بعد عبارة «تسديد نفقات تجهيز الميت» لأن تجهيز الميت لا يشمل هذه النفقات.
واستبدلت اللجنة في الفقرة نفسها عبارة «قاضي الامور الوقتية» بعبارة «قاضي الامور المستعجلة» لأن المنازعات التي يعرض لها النص من قبيل ما يصلح أن يفصل فيه قاضي الامور الوقتية. والالتجاء إليه أيسر وأقل من نفقة الالتجاء إلى القضاء المستعجل.
ـ واصبح رقم المادة 822.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ هناك اجراءان وقتيان قبل التصفية. احدهما يتخذه القاضي والآخر يتخذه المصفي.
2 ـ فالقاضي يتخذ جميع ما يجب من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة بناء على طلب النيابة العامة أو من تلقاء نفسه، كأن يأمر بوضع الاختام وايداع النقود والاوراق المالية والأشياء ذات القيمة في جهة أمينة.
3 ـ ويصرف المصفي من مال التركة على تجهيز الميت، إن أدركه قبل الدفن. ويصرف أيضاً إلى من كان الميت يعولهم من الورثة نفقة مؤقتة بالقدر المقبول حتى تنتهي التصفية. بعد أن يستصدر أمراً بذلك من قاضي الامور المستعجلة. وتخصم هذه النفقة من نصيب الوارث. ويشترط فيمن تصرف له هذه النفقة المؤقتة ان يكون وارثاً، وأن يكون ممن يعوله المؤرث حال حياته. وكل منازعة في هذا الشأن يفصل فيها قاضي الامور المستعجلة لأهميتها واستعجالها. حتى لا يترك من كان يعوله المؤرث من الورثة دون نفقة وقد يكون في أشد الحاجة إليها.