الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 848

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1319 وبالنص التالي:
المادة 1319:
1 ـ على المصفي أن يقدم للقاضي، في ظرف أربعة أشهر من يوم تعيينه، قائمة تبين ما للتركة وما عليها، وتشتمل على تقدير لقيمة هذه الأموال. ويجب أيضاً أن تعلن هذه القائمة في الميعاد المتقدم إلى كل ذي شأن.
2 ـ ويجوز أن يطلب إلى القاضي مد هذا الميعاد إذا وجدت ظروف تبرر ذلك.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1319 واقترح تعديلها بما يلزم المصفي ايداع القائمة قلم كتاب المحكمة بدلاً من تقديمها للقاضي. وبإخطار كل ذي شأن بحصول الايداع بموجب خطاب مسجل. فوافقت اللجنة على ذلك وأصبح نصها مايأتي:
1 ـ على المصفي أن يودع قلم كتاب المحكمة، في خلال أربعة أشهر من يوم تعيينه، قائمة تبين ما للتركة وما عليها، وتشتمل على تقدير لقيمة هذه الأموال. وعليه أيضاً أن يخطر بكتاب مسجل في الميعاد المتقدم كل ذي شأن بحصول هذا الايداع.
2 ـ ويجوز أن يطلب إلى القاضي مد هذا الميعاد إذا وجدت ظروف تبرر ذلك.
ـ وأصبح رقمها 958 في المشروع النهائي.

تقرير لجنة الشؤون التشريعية:
ـ وافقت اللجنة على المادة بعد استبدال عبارة «موصى عليه» بكلمة «مسجل» تحت رقم 956.
ـ وافق مجلس النواب على المادة كما عدلتها اللجنة.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 887.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(يراجع بشأنها ماجاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 1323 من المشروع المقابلة للمادة 890 من التقنين المصري والمادة 851 من التقنين السوري)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *