الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 849

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1320 وبالنص التالي:
المادة 1320:
1 ـ للمصفي أن يستعين في الجرد وفي تقدير أموال التركة بخبير، أو بمن يكون في ذلك دارية خاصة.
2 ـ ويجب على المصفي، دون طلب، أن يثبت ما تكشف عنه أوراق المؤرث، وما هو ثابت في السجلات العامة من حقوق وديون. وعلى من تكون لديه معلومات عن حالة المؤرث المالية أن يتقدم بها للمصفي على أن يكون مسؤولاً عنها. ويجب على الورثة بوجه خاص ان يبلغوا المصفي عما يعلمونه من ديون على التركة.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1320 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها.
ـ وأصبح رقم المادة 959 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل رقم 957.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة الثامنة والثلاثين.
تليت المادة 957 من المشروع فرؤي ان تكون الفقرة الثانية منها كما يأتي:
«ويجب على المصفي أن يثبت ما تكشف عنه أوراق المؤرث. وما هو ثابت في السجلات العامة من حقوق وديون وما يصل إلى علمه عنها من أي طريق كان. وعلى الورثة أن يبلغوا المصفي عما يعلمونه من ديون على التركة وحقوق لها.

تقرير اللجنة:
حذفت اللجنة من الفقرة الثانية عبارة «وعلى من تكون لديه معلومات عن حالة المؤرث أن يتقدم بها إلى المصفي على أن يكون مسؤولاً عنها» واستعاضت عنها بعبارة: «وما يصل إلى علمه عنها عن أي طريق كان»، لأن التكليف بإبلاغ المصفي معلومات عن حالة المؤرث لم يتقرر له جزاء. ولهذا آثرت اللجنة ان تجعل العبارة عامة تنصرف إلى كل ما يصل إلى علم المصفي، سواء عن طريق سعي ذوي الشأن للادلاء إليه بمعلومات، أو عن طريق سعيه هو في تحصيلها. وأضافت اللجنة إلى الشق الأخير من الفقرة الثانية عبارة «أو حقوق لها» لأن التصفية تستلزم الوقوف على الديون والحقوق دون تفرقة.
ـ اصبح رقم المادة 888.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(يراجع بشأنها ماجاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 1323 من المشروع المقابلة للمادة 890 من التقنين المصري والمادة 851 من التقنين السوري)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *