Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 854
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1326 وبالنص التالي:
1 ـ يقوم المصفي بوفاء ديون التركة مما يحصله من حقوقها وما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما يكون قد باعه بسعر السوق من أوراق مالية ومن ثمن ما في التركة من منقول. فإن لم يكن كل ذلك كافياً، فمن ثمن ما في التركة من عقار.
2 ـ وتباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد العلني وفقاً للاجراءات وفي المواعيد المنصوص عليها في البيوع الجبرية الواردة في قانون التنفيذ، إلا إذا اتفق جميع الورثة على أن يتم البيع بطريقة أخرى. فإذا كانت التركة معسرة، لزمت أيضاً موافقة جميع الدائنين. وللورثة في جميع الأحوال الحق في أن يدخلوا في المزاد.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1326 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها.
ـ وأصبح رقم المادة 964 في المشروع النهائي.
تقرير لجنة الشؤون التشريعية:
استفسرت اللجنة في صدد الفقرة الثانية عن المقصود بعبارة «إلا إذا اتفق جميع الورثة على أن يتم البيع بطريقة أخرى» فأجيبت بأن الورثة قد يتفقون على إدخال تعديل في الأوضاع والمواعيد المنصوص عليها في البيوع الجبرية. ووافقت اللجنة عليها دون تعديل وأصبح رقم المادة 962.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقم المادة 892
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ بعد انقضاء الميعاد المحدد لرفع المنازعات المتعلقة بقائمة الجرد (خمسة عشر يوماً) ينظر المصفي هل التركة معسرة أو محتملة الاعسار. فإن كان هذا هو الأمر أوقف تسوية الديون حتى يتم الفصل النهائي في جميع المنازعات، ثم يسوي الديون جملة واحدة كل دائن بنسبة حقه. أما إن كانت التركة محققة اليسار، فلا محل لتأخير سداد الديون التي لم يقم بشأنها نزاع. فيستأذن المصفي القاضي في وفائها. وتسوى الديون التي توزع فيها بعد الفصل نهائياً في النزاع.
2 ـ ويدفع المصفي ما على التركة من ديون مما لها من حقوق في ذمة الغير بعد أن يقبضها، ومما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن الاوراق المالية والمنقولات بعد أن يبيعها. فإن لم يكف ذلك كله بدأ ببيع العقارات. وتباع المنقولات والعقارات وفقاً للأوضاع المقررة في البيوع الجبرية، إلا إذا اتفق جميع الورثة وكذلك الدائنون إذا كانت التركة معسرة على غير ذلك. وللورثة والدائنين أن يدخلوا في المزاد.