الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 46

الاعمال التحضيرية:
ورد نص هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 75 وكالآتي:
1 ـ كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.
2 ـ سن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة، واقترح إضافة عبارة تجعل المعنى أعم، فوافقت اللجنة وأصبح نص المادة ما يأتي:
1 ـ كل شخص بلغ سن الرشد، متمتعاً بقواه العقلية، ولم يحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.
2 ـ وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة.
ووافق عليها مجلس النواب دون تعديل.

المشروع في مجلس الشيوخ:
وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 44.

مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ سنَّ المشروع المبادئ الرئيسية في الأهلية، باعتبار أن أهلية الأداء هي إحدى خاصيات الشخص الطبيعي. واقتصر على أن يشير إشارة سريعة إلى الأدوار التي يمر بها الإنسان، فهو إلى السابعة فاقد التمييز له أهلية ناقصة، ومن الثامنة عشرة إلى الواحدة والعشرين يتسع تمييزه فتتسع أهليته، حتى إذا بلغ سن الرشد، وهي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة كما هو القانون الحالي، متمتعاً بقواه العقلية استكمل التمييز، فالأهلية. كل هذا إذا لم يصب بعاهة في عقله، كالغفلة، والبله، والسفه، والعته والجنون، فيفقد التمييز، ويفقد معه الأهلية. ويتبين من ذلك، أن الأهلية تتمشى مع التمييز، توجد بوجوده، وتنعدم بانعدامه.
2 ـ وقانون المجالس الحسبية هو الذي ينظم الأهلية وما يستتبعها من أحكام الولاية والوصاية والقوامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *