Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 47
الاعمال التحضيرية:
ورد هذا النص في المشروع التمهيدي تحت رقم 76 ووبالنص التالي:
1 ـ لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقداً التمييز لصغر في السن أو لعاهة في العقل.
2 ـ كل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة، فأقرتها اللجنة على أصلها ثم قدم المشروع النهائي بإبدال عبارة «أو لعاهة في العقل» بعبارة «أو عته أو جنون» في آخر الفقرة الأولى. وأصبح رقمها 48 في المشروع النهائي.
ووافق عليها مجلس النواب دون تعديل.
المشروع في مجلس الشيوخ:
وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل تحت رقم 45.
مذكرة المشروع التمهيدي:
(مذكرة المشروع التمهيدي للمادة 46)
1 ـ سنَّ المشروع المبادئ الرئيسية في الأهلية، باعتبار أن أهلية الأداء هي إحدى خاصيات الشخص الطبيعي. واقتصر على أن يشير إشارة سريعة إلى الأدوار التي يمر بها الإنسان، فهو إلى السابعة فاقد التمييز له أهلية ناقصة، ومن الثامنة عشرة إلى الواحدة والعشرين يتسع تمييزه فتتسع أهليته، حتى إذا بلغ سن الرشد، وهي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة كما هو القانون الحالي، متمتعاً بقواه العقلية استكمل التمييز، فالأهلية. كل هذا إذا لم يصب بعاهة في عقله، كالغفلة، والبله، والسفه، والعته والجنون، فيفقد التمييز، ويفقد معه الأهلية. ويتبين من ذلك، أن الأهلية تتمشى مع التمييز، توجد بوجوده، وتنعدم بانعدامه.
2 ـ وقانون المجالس الحسبية هو الذي ينظم الأهلية وما يستتبعها من أحكام الولاية والوصاية والقوامة.