الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 867

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1339 وبالنص التالي:
الماددة 1339:
إذا كان بين أموال التركة مشغل زراعي أو صناعي أو تجاري، وجب تسليم هذا المشغل باعتباره وحدة اقتصادية قائمة بذاتها لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الاضطلاع بها. على أن يراعى في تقدير الثمن قيمة ما ينتجه هذا المشغل، وأن يستنزل هذا الثمن من نصيب الوارث في التركة.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1339 من المشروع. ورأت اللجنة تعديلها بالصيغة الآتية:
«إذا كان بين أموال التركة مشغل زراعي أو صناعي أو تجاري، مما يعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها، وجب تخصيصه برمته لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الاضطلاع به. وثمن هذا المشغل يقدر باعتبار قيمة إيراده ويستنزل من نصيب الوارث في التركة».
ـ اصبح رقم المادة 977 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 975.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة التاسعة والثلاثين:
تليت المادة 975 فرؤي أن يكون تقويم المشغل لا باعتبار قيمة ايراده وإنما بحسب قيمته. لأن الايراد قد يتأثر بطريقة الاستغلال وقدرة المستغل. ولذلك استبدلت عبارة «يقوم بحسب قيمته» بعبارة «يقدر باعتبار قيمة ايراده».
وقد رؤي لذلك إضافة عبارة «فإذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع بالمشغل خصص لمن يعطي من بينهم أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل».
والحكمة في هذه الإضافة هي أنه قد يكون بين الورثة أكثر من واحد يستطيعون النهوض بالمشغل فيكون وجه التفضيل بينهم لمن يعطي أعلى قيمة مع الاحتفاظ دائماً بمستوى ثمن المثل على الأقل.

قرار اللجنة:
الموافقة على المادة 975 حسب التعديل سالف الذكر.

تقرير اللجنة:
أضافت اللجنة إلى الشق الأخير من هذه المادة عبارة «فإذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع بالمشغل خصص لمن يعطي من بينهم أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل». وقد قصد من هذه الإضافة إلى مواجهة حالة التساوي في القدرة على الاستغلال. وهي حالة أغفلها المشروع وجعل المزايدة في القيمة مناطاً للترجيح.
ـ وأصبح رقم المادة 906.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
إذا وجد في التركة مشغل زراعي أو صناعي أو تجاري، فبدلاً من أن تنتقص قيمته بالتقسيم، يسلمه القاضي لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الاضطلاع بإدارته. ويقدر ثمن المشغل بمراعاة قيمة ما ينتجه لا قيمته كرأس مال فقط وتستنزل هذه القيمة من نصيب الوارث في التركة. واذا لم يف نصيبه بقيمة المشغل ألزم بدفع التركة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *