Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 869
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1341 وبالنص التالي:
المادة 1341:
«يجوز للمؤرث أن يقسم التركة بين ورثته بوصية مكتوبة في ورقة رسمية. على أن يراعى في ذلك القواعد المتعلقة بتحقيق أنصبة الورثة وبتحديد القدر الذي تجوز فيه الوصية».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1341 من المشروع ووافقت اللجنة عليها بعد استبدال كلمة «بتحديد» بكلمة «بتحقيق».
ـ وأصبح رقم المادة 979 في المشروع النهائي.
تقرير لجنة الشؤون التشريعية:
عدلت اللجنة المادة على الوجه الآتي:
«يجوز للمؤرث أن يقسم التركة بين ورثته بوصية، على أن يراعي في ذلك أحكام الوصية والقواعد المتعلقة بتحديد أنصبة الورثة وبتحديد القدر الذي تجوز فيه الوصية».
وسبب التعديل، العمل على تنسيق هذا النص مع نص المادة 13 من مشروع قانون الوصية وهو ما يأتي:
«تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه، وتكون لازمة بوفاة الموصي. فاذا زادت قيمة ما عين لأحدهم عن استحقاقه في التركة، كانت الزيادة وصية».
ـ وافق مجلس النواب على المادة كما عدلتها اللجنة تحت رقم 977.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة الخمسين:
تليت المادة 977 فوضعت اللجنة نصاً جديداً هو نفس النص الوارد في قانون الوصية للتنسيق بين القانون المدني وقانون الوصية.
«تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه. فإن زادت قيمة ما عين لأحدهم على استحقاقه في التركة كانت الزيادة وصية».
تقرير اللجنة:
عدلت اللجنة صيغة هذه المادة فأخذت الصيغة الواردة في قانون الوصية وراعت في ذلك وجوب التناسق في صياغة مختلف التشريعات المتصلة بموضوع واحد.
واصبح رقم المادة 908.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
(يراجع بشأنها ماجاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 1346 المقابلة للمادة 913 من القانون المصري والمادة 873 من القانون السوري).