الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 874

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1346 وبالنص التالي:
المادة 1346:
«إذا لم تشمل القسمة ديون التركة، أو شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة، جاز عند عدم اتفاق الورثة على تسوية الديون أن يطالب أي و ارث تسوية التركة طبقاً للمادة 1328، على أن تراعى بقدر الامكان القسمة التي أوصى بها المؤرث والاعتبارات التي بنيت عليها هذه القسمة».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1346 من المشروع. ووافقت اللجنة عليها بعد استبدال عبارة «تسوية الديون بالاتفاق مع الدائنين» بعبارة «اتفاق الورثة على تسوية الديون» ورقم «966» برقم «1328». وأصبح رقم المادة 984 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة تحت رقم 982 بعد استبدال رقم «964» برقم «966».

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت اللجنة على المادة بعد استبدال رقم «895» برقم «964».
ـ واصبح رقم المادة 913.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ قد يتولى المؤرث نفسه قسمة تركته على الورثة بوصية قبل وفاته. فيجب أن تكون الوصية بورقة رسمية، وأن تراعى فيها القواعد المتعلقة بتحديد أنصبة الورث، وبتحديد القدر الذي تجوز فيه الوصية. فإن جازت الوصية لوارث، جاز للمؤرث أن يزيد فيما أفرزه من نصيب أحد الورثة بالقدر الذي تجوز فيه الوصية لوارث. ولما كانت قسمة المؤرث تتم بطريق الوصية، فإنه يجوز الرجوع فيها. ولكن الرجوع كالإنشاء لا يكون إلا بورقة رسمية.
2 ـ ويجب في قسم المؤرث الاحتياط لأمرين. فإن المؤرث وفت القسمة لا يستطيع أن يحصر على وجه اليقين لا كل الأموال التي يتركها عند موته، ولا كل الأشخاص الذين سيرثونه.
آ ـ ففيما يتعلق بالأموال، إذا لم تدخل في القسمة أموال تركها عند موته، بقيت هذه الأموال شائعة بين الورثة. واذا كان الأمر بالعكس، وتصرف المؤرث في بعض الأموال التي دخلت في القسمة، فإن القسمة تبطل ويجب إجراء قسمة جديدة.
ب ـ وفيما يتعلق بالورثة، إذا زادوا وقت الموت عما كانوا وقت الوصية، فإن القسمة تصبح باطلة. وإذا نقصوا، بأن مات أحد منهم قبل وفاة المؤرث ولم تتغير أنصباء الباقي بعد هذا الموت، فإن الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب من مات تؤول شائعة لبقية الورثة بنسبة حصة كل منهم في الميراث. وإن حجب أحد منهم بوارث وجد بعد القسمة و تغيرت الانصباء بهذا الحجب، بطلت القسمة.
3 ـ وقسمة المؤرث تسري عليها أحكام القسمة لا سيما الأحكام المتعلقة بضمان في القسمة بالغبن يجب عليه أن يرفع دعواه في السنة التالية لتسلم أموال التركة. واذا قسمت ديون التركة على الورثة في قسمة المؤرث وجبت موافقة الدائنين على ذلك.
فإذا لم تدخل الديون في القسمة، أو دخلت ولم يوافق الدائنون، قسم القاضي الديون طبقاً للأحكام التي تقدم ذكرها في الماددتين 1327 و 1328 مراعياً في ذلك بقدر الامكان القسمة التي أوصى بها المؤرث والاعتبارات التي بنيت عليها هذه القسمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *