Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 48
الاعمال التحضيرية:
ورد نص هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 77 ونصها:
«كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، وكل من بلغ سن الرشد ولم يكن متمتعاً بكل قواه العقلية، يكون ناقص الأهلية بالنسسبة لمباشرة الحقوق المدنية».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة فأقرتها اللجنة مع تعديل يجعل المعنى واضحاً وأصبح نصها:
«كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، وكل من بلغ سن الرشد سفيهاً، أو غير متمتع بكل قواه العقلية، يكون ناقص الأهلية».
ثم قدم المشروع النهائي بالنص الآتي:
«كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، وكل من بلغ سن الرشد سفيهاً، أو ذا غفلة، يكون ناقص الأهلية».
وأصبح رقمها 49 في المشروع النهائي. ووافق عليها مجلس النواب دون تعديل.
المشروع في مجلس الشيوخ:
وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعدديل تحت رقم 46. وفي تقريرها الأول أثناء المناقشة قررت اللجنة تعديل المادة 46 بإضافة عبارة: «وفقاً لما يقرره القانون» إلى نهايتها وإضافة كلمة «وكان» بعد عبارة «وكل من بلغ سن الرشد»، وكذلك في تقريرها الثاني. ووافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
(مذكرة المشروع التمهيدي للمادة 46)
1 ـ سنَّ المشروع المبادئ الرئيسية في الأهلية، باعتبار أن أهلية الأداء هي إحدى خاصيات الشخص الطبيعي. واقتصر على أن يشير إشارة سريعة إلى الأدوار التي يمر بها الإنسان، فهو إلى السابعة فاقد التمييز له أهلية ناقصة، ومن الثامنة عشرة إلى الواحدة والعشرين يتسع تمييزه فتتسع أهليته، حتى إذا بلغ سن الرشد، وهي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة كما هو القانون الحالي، متمتعاً بقواه العقلية استكمل التمييز، فالأهلية. كل هذا إذا لم يصب بعاهة في عقله، كالغفلة، والبله، والسفه، والعته والجنون، فيفقد التمييز، ويفقد معه الأهلية. ويتبين من ذلك، أن الأهلية تتمشى مع التمييز، توجد بوجوده، وتنعدم بانعدامه.
2 ـ وقانون المجالس الحسبية هو الذي ينظم الأهلية وما يستتبعها من أحكام الولاية والوصاية والقوامة.