Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 883
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1356 وبالنص التالي:
المادة 1356:
«الاراضي التي يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها، والجزائر التي تتكون في مجراه، تكون ملكيتها خاضعة لأحكام قانون خاص».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1356 من المشروع. ورأت اللجنة الموافقة عليها بعد استبدال كلمة «من» بكلمة «عن» وعبارة «القوانين الخاصة بها» بكلمتي «قانون خاص». وأصبح رقم المادة 993 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 990.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل تحت رقم 921.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ الالتصاق الطبيعي، أو الالتصاق بفعل المياه، قد يكون بفعل مياه النهر أو بفعل مياه البحر أو بفعل مياه راكدة كمياه البحيرات والبرك.
2 ـ والالتصاق بفعل مياه النهر قد يكون من طريق طمي يجلبه النهر بطريقة تدريجية غير محسوسة. فالأرض التي تتكون من هذا الطمي تكون ملكاً للملاك المجاورين (م 1353 من المشروع وتوافق م 60 / 84 من التقنين الحالي)، أو يكون من طريق أراضٍ يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها، أو جزائر تتكون في مجراه وهذا ما يسمى بطرح البحر ويسري عليه قانون خاص هو القانون رقم 48 لسنة 1932 (م 1356 من المشروع وتوافق المادة 61 / 85 من التقنين الحالي).
3 ـ والالتصاق بفعل مياه البحر يكون بانكشاف البحر عن أرض كان قد طغى عليها من قبل، فترجع لصاحبها الذي كان يملكها قبل طغيان البحر عليها. أما إذا انكشف البحر عن أرض لم تكن مملوكة لأحد، فإن هذه الأرض تكون ملكاً للدولة ولا يجوز لأحد أن يتعدى عليها (م 1354 من المشروع وتوافق م 62 فقرة 2 و 63 / 87 و 88 من التقنين الحالي).
4 ـ والالتصاق بفعل المياه الراكدة كالبحيرات والبرك يكون بانكشاف هذه المياه عن أرض كانت قد طغت عليها من قبل فترجع لصاحبها. أما إذا انكشف عن أرض لم تكن مملوكة لأحد، فإن هذه الأرض تكون ملكاً للدولة. فحكم المياه الراكدة كحكم مياه البحر (م 1357 من المشروع وقارن 613 فقرة أولى 86 من التقنين الحالي).