Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 889
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1360 وبالنص التالي:
1 ـ فإذا كان من أقام المنشآت المشار إليها في المادة السابقة حسن النية، فلا يكون لصاحب الأرض أن يطلب الإزالة، وإنما يخير بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل، أو أن يدفع مبلغاً يساوي ما زاد في ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت. هذا ما لم يطلب صاحب المنشآت نزعها.
2 ـ إلا أنه إذا كانت قيمة المنشآت قد بلغت حداً من الجسامة لا يستطيع معه صاحب الأرض أن يؤدي ما هو مستحق عنها، كان له إذا سمحت الظروف أن يطلب تمليك الأرض لمن أقام المنشآت في نظير تعويض عادل.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1360 من المشروع ورأت اللجنة الموافقة عليها بعد استبدال كلمة «إذا» بكلمة «فإذا» في الفقرة الأولى. وحذف عبارة «إذا سمحت الظروف» وكلمة «في» في الفقرة الثانية.
وأصبح رقم المادة 997 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 99.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة التاسعة والثلاثين:
تليت الفقرة الأولى من المادة 994. وقال الرئيس أنه يحسن القول «يعلم انها مملوكة له» بدلاً من «حسن النية» حتى يكون هناك اتساق بين عبارة هذه المادة والمادة السابقة أو أن تعدل المادة السابقة بأن يغير فيها عبارة «سوء النية» بدلاً من «العلم بأن الأرض مملوكة لغيره».
فأجابه معالي السنهوري باشا بأنه لا يمكن النص على العلم أو عدمه في هذه المادة لأنه قد يكون الباني مستأجراً فهو يعلم أنه ليس مالكاً ولكنه يعتقد أن له الحق في البناء. ثم قال أنه لا يرى استعمال عبارة «سيء النية» في المادة السابقة لأن التعبير بعلم الباني أن الأرض مملوكة لغيره أوضح في الدلالة «على سوء النية». فعاد الرئيس واقترح أن يقال «يعتقد بحسن نية أن له الحق في إقامتها».
قرار اللجنة:
وافقت اللجنة على اقتراح الرئيس سالف الذكر.
ولما تليت الفقرة الثانية اعترض الرئيس على عبارة «لا يستطيع معه صاحب الأرض» لأنه قد يكون في استطاعة صاحب الأرض أداء المستحق من المنشآت ولكنه لا يرغب في استبقائها ولا النزول عن الأرض وأراد جعل الأمر بالخيار له إن شاء استبقى هذه المنشآت وإن شاء طلب إزالتها وإلا طلب تمليك الأرض لمن أقامها.
فأجاب معالي السنهوري باشا بأن ما يراه الرئيس هو حكم الفقه الإسلامي وهو حكم سليم ولا بأس من الأخذ به، إذ أنه يعمل موازنة بين قيمة البناء وقيمة الأرض. فإذا اتضح أن قيمة البناء تزيد على قيمة الأرض كان صاحب الأرض بالخيار بين تمليك الأرض لصاحب المنشآت أو استبقاء هذه المنشآت.
فعاد الرئيس وقال أن المعيار الوارد في المادة معيار شخصي، وأن المعيار الوارد في الفقه الإسلامي معيار مادي، وأنه يفضل المعيار الشخصي مع تعديل الفقرة كالآتي:
«إلا أنه إذا كانت المنشآت قد بلغت حداً من الجسامة ترهق صاحب الأرض أن يؤدي ما هو مستحقاً عنها، كان له أن يطلب تمليك الأرض لمن أقام المنشآت نظير تعويض عادل».
تقرير اللجنة:
الموافقة على المادة 994 معدلة طبقاً للاقتراحات سالفة الذكر.
تقرير اللجنة:
استعاضت اللجنة عن عبارة «حسن النية» في الفقرة الأولى بعبارة «يعتقد بحسن نية أن له الحق في إقامتها» لتعيين معنى حسن النية على وجه الدقة في تطبيق أحكام هذه الفقرة. واستبدلت في الفقرة الثانية بعبارة «لا يستطيع معه صاحب الأرض» عبارة «يرهق صاحب الأرض» لأن المقصود هو مجرد الارهاق لا التثبت من عدم الاستطاعة.
ـ وأصبح رقم المادة 925.
وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
(يراجع بشأنها ما جاء بذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 1365 المقابلة للمادة 930 من القانون المصري والمادة 891 من القانون السوري).