الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 893

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1366 وبالنص التالي:
إذا التصق منقولان لمالكين مختلفين، بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف، ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين، قضت المحكمة في الأمر مسترشدة بقواعد العدالة، ومراعية في ذلك الضرر الذي حدث وحالة الطرفين وحسن نية كل منهما.

المشروع في لجنة المراجة:
تليت المادة 1366 من المشروع فأقرتها اللجنة كما هي ـ واصبح رقم المادة 1003 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 1000.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل، واصبح رقمها 931.
وافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
حالة الالتصاق بالمنقول هي حالة يميز فيها الفقه والتقنينات الأجنبية بين فروض مختلفة (المزج والخلط الخ…). ولكن المشروع (م1366) اتبع التقنين الحالي (م 67 / 92) وترك الأمر لتقدير القاضي يسترشد بقواعد العدالة. يراعي في ذلك الضرر الذي حدث، وحالة الطرفين، وحسن نية كل منهما. إلا أن المشروع نبه إلى أمر هام هو ألا يكون هناك اتفاق بين المالكين للمنقولين الملتصقين. وهذا القيد هو الذي يمنع من تطبيق الحكم في العلاقة ما بين المستصنع والصانع. فإن الصانع وإن كان يخلط مواد مملوكة له بمواد مملوكة للمستصنع، يخضع للاتفاق المعقود بينه وبين المستصنع وهو عقد الاستصناع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *