Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 894
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1367 وبالنص التالي:
تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في المنقول بالعقد، متى ورد على محل مملوك لواضع اليد، طبقاً للمادة 205.
والنص المصري جاء في آخره (طبقاً للمادة 204 وذلك مع مراعاة النصوص الآتية).
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1367 من المشروع، وأقرتها اللجنة بعد استبدال رقم 210 برقم 280. وأصبح رقم المادة 1004 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 1001.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة مع استبدال رقم 204 برقم 210. وأصبح رقم المادة 932.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
(مذكرة المشروع التمهيدي للمادة 896)
1 ـ تنتقل الملكية بالعقد في المنقول المعين بالذات، ولا حاجة للتسليم. فلو باع شخص سيارة معينة بالذات إلى آخر، انتقلت ملكيتها إلى المشتري قبل التسليم. ولو باعها مرة ثانية إلى مشترٍ آخر، كانت الملكية للمشتري الأول. ولكن لو سلمها البائع للمشتري الثاني، انتقلت الملكية من المشتري الأول إلى المشتري الثاني بالحيازة لا بالعقد. وإذا كان المنقول غير معين بالذات فلا تنتقل الملكية إلا بالفرز.
2 ـ أما في العقار، فلا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى، حتى فيما بين المتعاقدين، إلا بالتسجيل. ولكن متى تم التسجيل، تعتبر الملكية منتقلة من وقت العقد، لا من وقت التسجيل، لأن سبب نقل الملكية هو العقد.