الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 50

الاعمال التحضيرية:
ورد نص هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 80 على الشكل التالي:
«لا يجوز النزول عن أهلية الوجوب، أو أهلية الأداء، بالنسبة لكل الحقوق أو بعضها. كما لا يجوز التعديل في أحكامها».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة فأقرتها اللجنة مع تحوير لفظي ملائم وأصبح نصها:
«ليس لأحد النزول عن أهليته، ولا التعديل في أحكامها».
ووافق عليها مجلس النواب دون تعديل.

المشروع في مجلس الشيوخ:
وافق مجلس الشيوخ على المادة على أصلها دون تعديل، تحت رقم 48.

مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ بعد أن حدد المشروع الشخصية، على النحو المتقدم، وعين خصائصها، تولى حمايتها الواجبة ضد نفس الشخص، وضد الغير.
2 ـ حمى المشروع الشخص ضد نفسه بأن حرم عليه أن ينزل عن أهلية الوجوب، أو أهلية الأداء. فإن قواعد هذين النوعين من الأهلية تعتبر من النظام العام، لا تجوز مخالفتها أو تعديلها. وكالأهلية، الحرية الشخصية، فلا يجوز لشخص أن ينزل عن حريته، ولا أن يقيدها، إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع النظام العام والآداب فليس له أن يلتزم أبدياً، ولا أن يقيد حريته في العمل، كأن يتعهد بألا يباشر حرفة معينة طول حياته.
3 ـ وحمى المشروع الشخص ضد الغير إذا تعدى على أي حق من الحقوق اللازمة للشخصية، كالتعدي على حرية الشخص، أو سلامة جسمه، أو سمعته الأدبية، أو حرمة موطنه. فإذا وقع تعدٍّ من الغير على شيء من ذلك كان للشخص أن يطلب وقف هذا التعدي والتعويض عن الضرر. ويعتبر تعدياً يستوجب الوقف والتعويض أن يتعدى الغير على اسم الشخص فينازعه في استعماله دون مبرر، أو أن ينتحل هذا الاسم على نحو يلحق الضرر بصاحبه. وقد يتحول الاسم الشخصي إلى اسم تجاري له قيمة مالية وهذا أيضاً يحميه القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *