الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 896

الأعمال التحضيرية:
ليس لهذه المادة مقابل في القانون المدني المصري. وقد جاءت المادة 934 من التقنين المصري بحكم مغاير تماماً لنص المادة 896 مصري ولكنه موافق لما ورد في المادة 11 من القرار 188 لعام 1926 المتعلق بأحكام السجل العقاري. والمادة 934 مصري وردت على الشكل التالي:
1 ـ في المواد العقارية، لا تنتقل الملكية، ولا الحقوق العينية الأخرى، سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير، إلا إذا روعيت الأحكام المبينة في قانون تنظيم الشهر العقاري.
2 ـ ويبين قانون الشهر المتقدم الذكر، التصرفات والأحكام والسندات التي يجب شهرها، سواء أكانت ناقلة للملكية أم غير ناقلة، ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر.

مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ تنتقل الملكية بالعقد في المنقول المعين بالذات، ولا حاجة للتسليم. فلو باع شخص سيارة معينة بالذات إلى آخر، انتقلت ملكيتها إلى المشتري قبل التسليم. ولو باعها مرة ثانية إلى مشترٍ آخر، كانت الملكية للمشتري الأول. ولكن لو سلمها البائع للمشتري الثاني، انتقلت الملكية من المشتري الأول إلى المشتري الثاني بالحيازة لا بالعقد. وإذا كان المنقول غير معين بالذات فلا تنتقل الملكية إلا بالفرز.
2 ـ أما في العقار، فلا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى، حتى فيما بين المتعاقدين، إلا بالتسجيل. ولكن متى تم التسجيل، تعتبر الملكية منتقلة من وقت العقد، لا من وقت التسجيل، لأن سبب نقل الملكية هو العقد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *