الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 907

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1399 وبالنص التالي:
1 ـ لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه الشخص على أنه رخصة أو عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح.
2 ـ وكذلك لا تقوم الحيازة على أعمال متقطعة. أما إذا اقترنت بالإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها أثر قِبَل من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1399 فأقرتها اللجنة مع تعديل لفظي يجعل الحكم أوضح وأدق، وأصبح نصها ما يأتي:
«1 ـ لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات أو عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح.
2 ـ وإذا اقترنت بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها أثر قِبَل من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها. إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب».
ـ وأصبح رقمها في المشروع النهائي 1024.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 1021.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 949.
وافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ الحيازة هي سيطرة فعلية على شيء أو حق، فتجوز حيازة الحقوق العينية كحق الانتفاع وحق الارتفاق وحقوق الرهن المختلفة كما تجوز حيازة الحقوق الشخصية.
ويجب أن تكون الحيازة سيطرة متعدية لا مجرد رخصة ولا عملاً يقبل على سبيل التسامح. فمن كان يمر بأرض جاره، وقد رخص له الجار في ذلك لا على أن له حق إرتفاق لا يعتبر حائزاً لحق المرور. ومن فتح مطلاً على أرض فضاء لجاره فترك الجار المطل على سبيل التسامح إذ هو لا يضايقه ما دامت أرضه فضاء لا يعتبر حائزاً على الحق المطل.
2 ـ ويجب أن تتوافر في الحيازة شروط معينة هي الاستمرار والهدوء والظهور والوضوح. فالحيازة المتقطعة. والحيازة بإكراه. والحيازة الخفيفة. والحيازة الغامضة (كحيازة الوارث) كل هذا لا يعتبر حيازة صحيحة.
3 ـ وللحيازة بعد توافر شروطها عنصران: عنصر مادي وهو السيطرة المادية وعنصر معنوي هو نية استعمال حق من الحقوق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *