Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 908
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1400 وبالنص التالي:
المادة 1400:
يجوز للشخص غير المميز أن يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1400 فأقرتها اللجنة مع تعديل لفظي يجعل الحكم أوضح وأدق، وأصبح نصها ما يأتي:
«يجوز لغير المميز أن يكسب الحيازة عن طريق نائبه قانونياً».
ـ وأصبح رقمها في المشروع النهائي 1025.
تقرير لجنة الشؤون التشريعية:
ـ رأت اللجنة إعادة عبارة «عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية» بدلاً من «عن طريق نائبه قانونياً».
ـ وافق مجلس النواب على المادة بالصيغة المعدلة تحت رقم 1022.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 950.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
(لا يوجد لهذه المادة مذكرة المشروع التمهيدي).